المادة 30 من قانون المعلومات الائتمانية (مؤقت) رقم 15 لسنة 2010
عند تصفية الشركة وفق احكام هذا القانون والتشريعات النافذة ، يحظر على المصفي التصرف بالمعلومات الائتمانية أو نقلها إلى أي شركة أخرى إلا بموافقة البنك المركزي ووفق الشروط التي يحددها لهذه الغاية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026