المادة 30 من قانون المعلومات الائتمانية (مؤقت) رقم 15 لسنة 2010

عند تصفية الشركة وفق احكام هذا القانون والتشريعات النافذة ، يحظر على المصفي التصرف بالمعلومات الائتمانية أو نقلها إلى أي شركة أخرى إلا بموافقة البنك المركزي ووفق الشروط التي يحددها لهذه الغاية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة