المادة 31 من قانون المعلومات الائتمانية (مؤقت) رقم 15 لسنة 2010

أ- كل من يخالف احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه يعاقب بقرار من المحكمة المختصة بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (1000) الف دينار 0 ب?- تضاعف الغرامة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في حال التكرار 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة