المادة 7 من قانون المعلومات الائتمانية (مؤقت) رقم 15 لسنة 2010
لا يجوز طلب تقرير ائتماني او اصداره الا وفق احكام هذا القانون وذلك لغايات تقييم الحالة الائتمانية للعميل وقدرته المالية او اعادة تقييمها وذلك في اي من الحالات التالية :-
أ-بناء على طلب ائتماني يقدمه العميل الى مقدم الائتمان او طلب زيادة مبلغ الائتمان او جدولته او تغيير احكامصفحة 3 من 10 وشروط عقد الائتمان 0
ب-الاستعلام عن اسباب عدم سداد مبالغ الائتمان الممنوحة له او التأخر في دفعها 0
ج-اي حالة اخرى يجيزها هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026