المادة 5 من قانون المعلومات الائتمانية (مؤقت) رقم 15 لسنة 2010

أ- يحظر على الشركة مزاولة عملها إلا بعد ترخيصها وفقاً لأحكام هذا القانون ، على أن تقتصر غاياتها على ممارسة الأعمال المحددة في هذا القانون. ب- تكون الشركة شركة ذات مسؤولية محدودة او شركة مساهمة خاصة ، على ان تقتصر المشاركة او المساهمة فيها حسب مقتضى الحال على البنوك واي اشخاص اعتباريين اخرين بموافقة البنك المركزي 0 ج- لا يجوز اجراء أي تغيير في ملكية الحصص او الاسهم في الشركة الا بموافقة مسبقة من البنك المركزي 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة