المادة 34 من قانون المعلومات الائتمانية (مؤقت) رقم 15 لسنة 2010

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة