المادة 33 من قانون المعلومات الائتمانية (مؤقت) رقم 15 لسنة 2010
أ- يلغى قانون معلومات الائتمان رقم (82) لسنة 2003 0
ب- لا يعمل باي نص ورد في اي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026