المادة 33 من قانون المعلومات الائتمانية (مؤقت) رقم 15 لسنة 2010

أ- يلغى قانون معلومات الائتمان رقم (82) لسنة 2003 0 ب- لا يعمل باي نص ورد في اي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة