المادة 9 من قانون المقاطعة الإقتصادية وحظر التعامل مع العدو رقم 11 لسنة 1995

تلغى القوانين التالية والتعديلات التي طرأت عليها:- أ- قانون منع بيع العقار للعدو رقم -30 - لسنة 1973م. ب- القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل رقم - 10 - لسنة 1958. ج- قانون منع الاتجار مع اسرائيل رقم - 66- لسنة 1953.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك