القوانين
قانون المقاطعة الإقتصادية وحظر التعامل مع العدو رقم 11 لسنة 1995
11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون (قانون المقاطعة الإقتصادية وحظر التعامل مع العدو لسنة 1995) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر لمجلس الوزراء أن يقرر اعتبار أي دولة أو هيئة أو شخص جهة معادية للمملكة يحظر التعامل معها وفق احكام هذا القانون. ب- لمجلس الوزراء أن ي…
- المادة 3لمجلس الوزراء أن يقرر اعلان المقاطعة الكلية أو الجزئية لاي دولة أو جهة أو شخص ويحدد مدى هذه المقاطعة والامور والمواد التي تشملها والشروط والقيود المتعلقة بها ، والاستثناء…
- المادة 4تنشر القرارات والتعليمات التي تصدر بمقتضى أحكام المادتين 2 و 3 من هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل بها من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء فيها.
- المادة 5لرئيس الوزراء أن يعين حارسا على الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في المملكة العائدة للجهة المعادية وتحدد مهام الحارس وصلاحياته والأحكام والاجراءات الخاصة بتلك الام…
- المادة 6أ- بالإضافة لما ورد في قانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب رقم 40 لسنة 1953م وقانون تصرف الأشخاص المعنويين في الاموال غير المنقولة رقم 61 لسنة 1953 لا يجوز ا…
- المادة 7لا يجوز لاي أردني نقل ملكية أي عقار أو انشاء أي حق تصرف أو انتفاع أو ارتفاق عليه بعقود رسمية أو عرفية أو بوكالة وذلك فيما يتعلق بالعقارات المشار اليها في الفقرة -2- من ال…
- المادة 8كل من يخالف أحكام هذا القانون يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار أو بكلتا العقوبتين ومصادرة المواد المضبوطة في الجري…
- المادة 9تلغى القوانين التالية والتعديلات التي طرأت عليها:- أ- قانون منع بيع العقار للعدو رقم -30 - لسنة 1973م. ب- القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل رقم - 10 - لسنة 1958. ج- قانون من…
- المادة 10لمجلس الوزراء اصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
- المادة 11رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.