المادة 4 من قانون المقاطعة الإقتصادية وحظر التعامل مع العدو رقم 11 لسنة 1995
تنشر القرارات والتعليمات التي تصدر بمقتضى أحكام المادتين 2 و 3 من هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل بها من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026