المادة 3 من قانون المقاطعة الإقتصادية وحظر التعامل مع العدو رقم 11 لسنة 1995

لمجلس الوزراء أن يقرر اعلان المقاطعة الكلية أو الجزئية لاي دولة أو جهة أو شخص ويحدد مدى هذه المقاطعة والامور والمواد التي تشملها والشروط والقيود المتعلقة بها ، والاستثناءات منها بموجب تعليمات يصدرها المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة