المادة 2 من قانون المقاطعة الإقتصادية وحظر التعامل مع العدو رقم 11 لسنة 1995
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر لمجلس الوزراء أن يقرر اعتبار أي دولة أو هيئة أو شخص جهة معادية للمملكة يحظر التعامل معها وفق احكام هذا القانون.
ب- لمجلس الوزراء أن يحدد بموجب تعليمات يصدرها الامور المحظور التعامل بها مع الجهات المعادية للمملكة والمواد التي يشملها الحظر ، والقيود والشروط المفروضة على ذلك التعامل ، والاستثناءات من الحظر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026