المادة 1 من قانون المقاطعة الإقتصادية وحظر التعامل مع العدو رقم 11 لسنة 1995
يسمى هذا القانون (قانون المقاطعة الإقتصادية وحظر التعامل مع العدو لسنة 1995) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026