المادة 5 من قانون المقاطعة الإقتصادية وحظر التعامل مع العدو رقم 11 لسنة 1995

لرئيس الوزراء أن يعين حارسا على الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في المملكة العائدة للجهة المعادية وتحدد مهام الحارس وصلاحياته والأحكام والاجراءات الخاصة بتلك الاموال وحفظها والتصرف بها والنفقات والتعويضات التي تستحق لتلك الاموال أو تترتب عليها بموجب نظام يصدر بمقتضى هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة