المادة 6 من قانون المقاطعة الإقتصادية وحظر التعامل مع العدو رقم 11 لسنة 1995

أ- بالإضافة لما ورد في قانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب رقم 40 لسنة 1953م وقانون تصرف الأشخاص المعنويين في الاموال غير المنقولة رقم 61 لسنة 1953 لا يجوز السماح لاي شخص أجنبي طبيعي أو معنوي لا يحمل جنسية احدى الدول العربية ان يشتري أو يستأجر أو يتملك بشكل مباشر أو غير مباشر أية أموال غير منقولة في المملكة الا بتوفر الشروط التالية:- 1- أن لاتحظر تشريعات أو ممارسات الدولة أو الدول التي يحمل طالب التملك أو الاستئجار جنسيتها تملك الاردنيين أو استئجارهم للأموال غير المنقولة فيها وأن لا تكون هناك عوائق عملية تحول دون تمتع الاردنيين بهذه الحقوق. 2- أن يستثمر العقار بشكل عملي خلال مدة خمس سنوات من تاريخ التملك أو الاستئجار. 3- أن لا يؤدي ذلك التملك أو الاستئجار أو أي نشاط مرتبط بهما الى التأثير على الامن الوطني. 4- أن يحصل على موافقة مجلس الوزراء بتنسيب من وزير المالية - الاراضي. ب- يحظر تملك الاشخاص المعنويين الاجانب الاموال غير المنقولة لغايات الاستثمار الزراعي سواء كانوا مسجلين في المملكة أو غير مسجلين وبغض النظر عن غايات الشخص المعنوي. ج- اذا فقد الشخص المشار اليه في الفقرة -أ- أي شرط من الشروط الواردة فيها يباع العقار أو تلغى الاجارة وفق التعليمات التي يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية. د- تنشر التعليمات والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بموجب هذه المادة في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة