المادة 104 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019
أ - تشكل في مديرية التسجيل لجنة أو أكثر بقرار من المدير تسمى ( لجنة إزالة الشيوع في العقار) برئاسة أحد موظفي الدائرة من الفئة الاولى لا تقل درجته عن الثالثة وعضوية اثنين من موظفي مديرية التسجيل أحدهم حقوقي والآخر مسّاح يسميهم المدير.
ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تختص اللجنة دون غيرها بالنظر والبت في طلبات إزالة الشيوع في العقار التي يتقدم بها أي من الشركاء الى مدير التسجيل .
ج- تستمر المحاكم في نظر الدعاوى المتعلقة في طلبات إزالة الشيوع في العقار التي أقيمت قبل نفاذ أحكام هذا القانون وفقاً للقواعد والإجراءات السارية قبل نفاذه .
د- تحدد طريقة عمل اللجنة المشكلة بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة، واجراءاتها، والمدد التي ينبغي إتمام معاملة إزالة الشيوع خلالها ، وكيفية حضور الشركاء ومثولهم لديها، وطريقة انتخابها للخبراء، وشروطهم، والمكافآت التي يتقاضاها رئيسها واعضاؤها والخبراء وكاتب جلساتها والتبليغات التي تجريها ، وكيفية اتخاذ قراراتها، وتنفيذها، ومكان عقد جلساتها، وأي امور اخرى تتعلق بعملها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .
ه- يجوز لأي من الشركاء في العقار الحضور أمام اللجنة بالذات أو بوساطة محام يتم توكيله لهذه الغاية.
و- تستوفى الرسوم المقررة بموجب نظام رسوم المحاكم على معاملات إزالة الشيوع في العقار المنصوص عليها في هذا الفصل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026