القوانين

قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019

223 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون (قانون الملكية العقارية لسنة 2019) ويعمل به بعد مائة وعشرين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2الفصل الأول أحكام عامة يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس:مجلس الوزراء . أي وزارة أ…
  3. المادة 3يمثل الدائرة الوكيل العام لإدارة قضايا الدولة في الإجراءات القضائية المتعلقة بها أمام المحاكم على اختلاف درجاتها وفقاً لأحكام قانون إدارة قضايا الدولة.
  4. المادة 4أ- تتولى الدائرة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات النافذة ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي:- 1- إجراء مسح شامل لأراضي المملكة وتحديدها وتسويتها وت…
  5. المادة 5تصنف العقارات في المملكة إلى ما يلي :- أ- العقارات المملوكة. ب- العقارات الموقوفة . ج- الأراضي المتروكة . د- الأراضي الموات .
  6. المادة 6أ-لا يجوز بيع الأراضي المتروكة، ولا شراؤها، ولا التصرف فيها، ولا يجري عليها حكم مرور الزمان. ب- تسجل العقارات المتروكة باسم الخزينة بقرار من المجلس بناءً على تنسيب الوزير…
  7. المادة 7لا يجوز تملك الأراضي الموات أو استغلالها أو وضع اليد عليها خلافا لأحكام القانون.
  8. المادة 8أ- اعتبارا من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون، يلغى تصنيف العقارات من نوع (الميري) وتحول العقارات الأميرية إلى (الملك)، كما يلغى( حق التصرف) في العقارات الأميرية، وجميع الأح…
  9. المادة 9تعمل المحاكم والحكومة بمضامين سندات تسجيل العقارات الصادرة عن مديريات التسجيل بلا بينة، ولا يجوز إبطال أي من هذه السندات أو إصلاح خطأ فيها ادعي أنه مخالف لقيود السجل العق…
  10. المادة 10لا تسمع دعاوى وضع اليد والاسم المستعار (الصورية) في العقارات المسجلة في السجل العقاري.
  11. المادة 11أ- يعمل بمضمون قيود الدائرة المتعلقة بعقارات الخزينة وتحكم بها المحاكم بلا بينة. ب مدة مرور الزمن في الأراضي الأميرية قبل نفاذ أحكام هذا القانون والموقوفة والأملاك المحلو…
  12. المادة 12على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا يجوز أن تتجاوز مدة عقد ايجار العقار تسعاً وتسعين سنة فإذا عقدت لمدة أطول ردت إلى تسع وتسعين سنة.
  13. المادة 13على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:- أ -لا تسري مدة مرور الزمن على العقارات المسجلة في السجل العقاري. ب - إذا ثبت للمحكمة بطلان تصرف أو معاملة تسجيل بشأن عقار مسجل فلها مع…
  14. المادة 14على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر :- أ - لا يمارس حق الشفعة الا من الشريك في العقار. ب- يحق لمن له حق الشفعة أن يرفع الدعوى لدى المحكمة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ علم…
  15. المادة 15أ-1- بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون لا تقيد في السجل العقاري الوكالات غير القابلة للعزل التي تعلق بها حق الغير أو التي صدرت لصالح الوكيل، في التصرفات…
  16. المادة 16يعمل بالوكالات في التصرفات العقارية خلال المدة المحددة في سند الوكالة على أن لا تزيد هذه المدة في التصرفات الناقلة للملكية العقارية والرهن على (5) خمس سنوات من تاريخ تنظي…
  17. المادة 17أيجوز للمالك أن يبيع عقاره إلى آخر لقاء الإعالة، بإعالة المشتري البائع أو - ."المعال" شخصا آخر يحدده في عقد البيع، طيلة حياة ب-لا يجوز التصرف في العقار المبيع لقاء الإعال…
  18. المادة 18للبائع الحق في استرداد العقار المبيع لقاء الإعالة بقرار من المحكمة ، إذا قصر المعيل، أو ورثته من بعده في حال وفاته في التزامه بإعالة المُ عال وفقاً للشروط المتفق عليها في…
  19. المادة 19تنتهي الإعالة ويشطب قيدها في السجل العقاري باتفاق الطرفين، أو بوفاة المعال، أو بوفاة المعيل دون وارث، أو بالحكم للبائع باسترداد العقار. المادة 20ارتباطات المادة الفصل الث…
  20. المادة 21للمدير أو من يفوضه ، أن يدخل أي عقار، برفقة من يحتاج من مساعدين وما يلزمه من أجهزة ومعدات ومواد، للقيام بأعمال التحديد أو المسح أو تقدير القيمة وما يتعلق بها، وأن يثبت في…
  21. المادة 22للمدير أو من يفوضه وفي اثناء أعمال التحديد أو المسح أو تقدير القيمة، أن يأمر أي شخص يملك عقاراً أو يشغله أو مستخدم فيه أو من له حق أو مصلحة فيه أو عنده علم بحدوده أو يحوز…
  22. المادة 23للمدير او من يفوضه في التحقيقات التي يجريها بشأن أعمال التحديد أو المسح أو تقدير القيمة أن يُحلف اليمين وله أن يتخذ ما يراه مناسباً من إجراءات لدعوة الأشخاص للمثول أمامه …
  23. المادة 24لا يحق لأي شخص لحقت به أضرار من جراء القيام بأعمال التحديد أو المسح أو تقدير القيمة أن يطلب تعويضاً عنها، وللمدير إذا ثبت له تعذر الانتفاع بعقار لوجود علامة تحديد أو مسح …
  24. المادة 25عند تعيين حدود قرية من القرى أو عقار من عقاراتها أو حراج الخزينة ، ينظم المدير أو من يفوضه تقريراً بذلك يوقع عليه مخاتير وهيئة اختيارية القرية، و مخاتير وهيئة اختيارية أي…
  25. المادة 26أ- يبلغ المدير الحاكم الإداري أمر اختتام أعمال التحديد، وينشر (إعلان اختتام أعمال التحديد) في صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الثلاث الاوسع انتشاراً ، وتعلق صورة عنه في …
  26. المادة 27أ- يرسل الحاكم الإداري الاعتراضات على التحديد التي وردت إليه، بعد انتهاء مدة الاعتراض، إلى المدير الذي بدوره يحيلها إلى( لجنة البت في الاعتراضات على التحديد). ب- تشكل لجن…
  27. المادة 28أتقدر قيم العقارات الواقعة ضمن حدود أي قرية أو عقار خزينة عقب تعيين - .حدودها بصورة قطعية ب- يجري تقدير قيم العقارات ، وذلك بتقدير الدخل السنوي للعقار، فإن كان أرضاً زراع…
  28. المادة 29على من يعلم بتعرض علامة تحديد أو مساحة للتخريب أو للنقل من مكانها أو للإزالة أو للطمس، أن يخبر الحاكم الإداري بذلك خلال مدة لا تتجاوز (3) ثلاثة أيام من وقت علمه به، ويشمل…
  29. المادة 30أ- على الحاكم الإداري، أو الموظف المفوض منه بعد تبلغه الإخبار، أن يقف على موقع العلامة المخبر عنها ويكشف عليها وأن يجري تحقيقاً يحدد فيه الفعل الذي تعرضت له إذا كان بفعل …
  30. المادة 31الفصل الثالث تسوية العقارات والمياه تتناول تسوية الاراضي والمياه بحسب تعريفها الوارد في الاحكام العامة جميع الأشخاص والهيئات والجمعيات الذين لهم حق التصرف او حق التملك او…
  31. المادة 32تراعى أثناء اعمال التسوية الأحكام الخاصة بتملك وإيجار الأموال غير المنقولة لغير الأردنيين والأشخاص الحُ كميين .
  32. المادة 33لا تباشر أعمال التسوية في منطقة تسوية لم يكن قد جرى تعيين حدود عقاراتها ومسحها وتقدير قيمها وفقاً لأحكام الفصل الثاني من هذا القانون.
  33. المادة 34أتجري أعمال التسوية تحت رقابة المدير وإشرافه ويمارسها موظفون - .مفوضون منه بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية ب- يشكل فريق التسوية برئاسة مأمور التسوية وعدد من موظفي الدائ…
  34. المادة 35يصدر المدير أمرا يسمى (أمر التسوية ) يقرر بمقتضاه البدء بأعمال التسوية، وينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية، وتعين فيه بصورة مفصلة منطقة التسوية التي ستجرى التسوية فيها، و…
  35. المادة 36بعد صدور أمر التسوية ونشره في الجريدة الرسمية على الدائرة ان تقوم بما يلي:- أ- نشر إعلان التسوية لأصحاب الحقوق في منطقة التسوية، في صحيفتين محليتين يوميتين من الصحف الثلا…
  36. المادة 37أ- على كل من يدعي بحق تتناوله التسوية أن يتقدم إلى مأمور التسوية بادعاء خطي معزز بالوثائق المؤيدة لحقه، وذلك في المكان والزمان المعينين في إعلان التسوية. ب- إذا كان الحق …
  37. المادة 38أ.يحقق مأمور التسوية في الادعاءات المقدمة إليه بصورة علنية - ب- لمأمور التسوية، ما لم تكن الحكومة طرفاً في النزاع، أن يعرض الصلح على الأطراف المتنازعة على حق من الحقوق، ف…
  38. المادة 39للمدير إصدار أمر استثناء من التسوية لأي عقارات أو مياه إذا رأى أن المصلحة تقتضي ذلك، وتسري على العقارات والمياه المستثناة من التسوية الأحكام التي تسري على العقارات والميا…
  39. المادة 40يعد نافذاً التصرف الجاري بسند على عقار واقع في منطقة لم تعلن التسوية فيها أو مستثناة من التسوية إذا مرت على التصرف فيه تصرفاً فعلياً مدة (15) خمس عشرة سنة من تاريخ التصرف…
  40. المادة 41أ- إذا تصرف وارث في عقار موروث واقع في منطقة لم تعلن التسوية فيها أو مستثناة من التسوية مدة خمس عشرة سنة من تاريخ التصرف مستقلاً عن بقية الورثة، فيعتبر أنه تصرف فيه بالني…
  41. المادة 42تسجل باسم الخزينة:- أ - أي حقوق في عقارات تثبت الحكومة أنها عائدة لها ، و أي حقوق في عقارات لم يدع أحد بها أو لم تثبت لأي من المدعين بها. ب - العقارات المتروكة والمستعملة…
  42. المادة 43أ- يراعي مأمور التسوية بشأن تسوية حقوق المياه الأمور التالية:- 1- تعيين مجموع حصص المياه التي ينبغي إدراجها في جدول الحقوق بما يتناسب ومجموع مساحات العقارات التي تسقى عاد…
  43. المادة 44للمدير أو مأمور التسوية أن يرسم على الخريطة حداً جديداً يفصل بين الأحواض أو بين العقارات الواقعة في منطقة التسوية عوضاً عن الحد القديم الفاصل بينها إذا رأى أنه معوج، كما …
  44. المادة 45أ- للمدير أن يستحدث طريقاً جديدة أو أن يعتمد طريقاً قديمة، سواء أكانت عامة أم خاصة، وله أن يعين حرماً وطريقاً لبئر أو كهف أو مغارة تقع في عقار في تصرف الغير، كما له أن يق…
  45. المادة 46أ- يزال الشيوع، أثناء أعمال التسوية بإذن المدير وبالصورة التي يراها مناسبة، في أي عقار ادعى ملكيته أكثر من شخص على الشيوع، ولم يجر تعليق جدول حقوقه، إذا حدد بأنه قطعة مفر…
  46. المادة 47ينظم مأمور التسوية عند انتهاء التحقيق في الادعاءات جدولا يسمى (جدول الادعاءات) يشمل جميع الادعاءات المعترف بها و المتنازع عليها ويرفعه إلى المدير لتدقيقه مرفقاً به تقارير…
  47. المادة 48أبعد الانتهاء من تدقيق جدول الادعاءات والتقارير المرفقة به، ينظم جدول - يسمى (جدول الحقوق) يصادق عليه المدير، و يبلغه إلى أهالي منطقة التسوية، بنشره في صحيفتين يوميتين مح…
  48. المادة 49أ- لأي مدع بحق في عقار أو مياه مس حقه في جدول الحقوق بأي صورة، أن يعترض على هذا الجدول إذا:- 1- أغفل ذكر اسمه في الجدول. 2- أدرج حقه بصورة مغلوطة. 3- نسب حقه بكامله أو جز…
  49. المادة 50أ- يقدم الاعتراض على جدول الحقوق إلى المدير مباشرة أو بوساطة مدير التسجيل بصورة خطية مبيناً فيه أوجه الاعتراض وذلك خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشره وفقاً لأحكام الماد…
  50. المادة 51أيقدم اعتراض مستقل بشأن كل حق معترض عليه، وفي حال شمل - الاعتراض أكثر من حق مدرج في جدول الحقوق تستوفى الرسوم القانونية عن .كل حق معترض عليه بصورة مستقلة عن كل قطعة ب- لل…
  51. المادة 52يحيل المدير جدول الحقوق، بعد انتهاء مدة الاعتراض عليه، مع الاعتراضات الواردة على هذا الجدول إلى المحكمة لتنظر فيها.
  52. المادة 53أ- تنحصر صلاحية النظر والبت في الاعتراضات الواردة على جدول الحقوق في المحكمة. ب - تحال القضايا المنظورة أمام محكمة تسوية الأراضي والمياه إلى المحكمة على ان تنظر فيها من ا…
  53. المادة 54أ- تتبع المحكمة عند النظر في الاعتراضات والبت فيها الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وفي قانون أصول المحاكمات المدنية. ب- للمحكمة صلاحية طلب أي بينة خطية كانت أم شفو…
  54. المادة 55لا تسمع دعوى الاعتراض على جدول الحقوق فيما بين الورثة بشأن استرداد حق في عقار أو في مياه موروث عن جد مشترك بعد انقضاء المدة المعينة للاعتراض على جدول الحقوق، والتي يبدأ س…
  55. المادة 56أيصدق رئيس المحكمة أو من ينيبه جدول الحقوق الذي لم ترد عليه أي - اعتراضات كما يصدق القسم غير المعترض عليه من جدول الحقوق ويعيده للمدير و يرسل القسم المعترض عليه من الجدول…
  56. المادة 57أ- ينظم المدير جدولا يسمى (جدول التسجيل) يتضمن الحقوق الواردة في جدول الحقوق النهائي وفقا لما ستدرج عليه في سجلات الدائرة، ويودعه لدى مديرية التسجيل بمقتضى تعليمات يصدرها…
  57. المادة 58يعتمد في المناطق التي تمت تسوية حقوق المياه فيها، جدول الحقوق النهائي للمياه عند تنظيم جدول تسجيل المياه وسجل مياه القرية، دون حاجة إلى إعادة تسوية حقوق المياه عند المباش…
  58. المادة 59في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون لا يجوز لأي محكمة أن تسمع أي اعتراض على صحة جدول الحقوق النهائي ولا على صحة أي قيد من قيود السجل العقاري أو سجل المياه العائد …
  59. المادة 60أ- إذا أحرز بطريق الغش أي حق في جدول الحقوق النهائي فللمتضرر، خلال (3) ثلاث سنوات من تاريخ تصديق هذا الجدول، أن يطلب إلى المحكمة إلزام الشخص المسؤول عن الغش تعويضه عن الض…
  60. المادة 61أ- للمحكمة أن تقرر تصحيح جدول الحقوق النهائي، إذا اقتنعت بصحة دعوى الاعتراض المرفوعة أمامها في أي من الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (50) من هذا…
  61. المادة 62أ- إذا ثبت للمدير وقوع سهو أو خطأ في جدول الحقوق النهائي للعقارات أو للمياه سواء أكان في الكتابة أم في المساحة أم في التثبيت أم في ربط الحدود على الخرائط أثناء أعمال المس…
  62. المادة 63لا تكون التصرفات أو العقود أو أي معاملات تجري على العقارات أو المياه صحيحة في المناطق التي تمت التسوية فيها إلا إذا سجلت لدى مديرية التسجيل، ويعد باطلاً كل تصرف أو عقد أو…
  63. المادة 64أ- لا يجوز التنازل عن حقوق المياه أو أي حصة منها بمعزل عن العقار المخصصة له، كما لا يسمح لأي عقار أن ينتفع بمياه مخصصة لغيره من العقارات، إلا بإذن مسبق من المدير بناء على…
  64. المادة 65في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون لا يسمع أي اعتراض على صحة جدول الحقوق النهائي ولا على صحة أي قيد من قيود السجل العقاري أو سجل المياه.
  65. المادة 66أ- إذا كان حق التصرف على الشيوع في عقار بين أهالي قرية واقعة ضمن نطاق منطقة تسوية، فيجوز قبل المباشرة بتنظيم جدول التسجيل تقسيم العقار بين أهالي القرية المدرجة أسماؤهم في…
  66. المادة 67أ- يحظر من تاريخ نشر إعلان التسوية قيد أو تسجيل أي عقار، أو أي حصة شائعة فيه، في قيود التسوية وجداولها ضمن أي منطقة تسوية باسم شخص أو أكثر إذا كانت مساحة ذلك العقار أو ال…
  67. المادة 68للمحكمة أن تقرر إرجاء البت في أي دعوى بشأن عقار يقع في منطقة غير مشمولة بأعمال التسوية أو مستثناة منها إلى حين إعلان التسوية فيها، إذا رأت في ذلك تحقيقا للعدالة، وثبت لها…
  68. المادة 69تعفى من رسوم الطوابع الوثائق والأوراق المتعلقة بأي معاملة لها صلة بتنفيذ أحكام التسوية .
  69. المادة 70لمالك أي عقار مسجل بمقتضى جدول التسجيل في السجل العقاري، لم تحدد له طريق على الخريطة أو أن الطريق التي حددت له يتعذر استعمالها، أن يطلب خطياً إلى المدير استحداث طريق توصل…
  70. المادة 71تحدد الطريق المستحدثة أو البديلة بالصورة التي يراها المدير مناسبة، على أن يراعى في ذلك ما يلي:- أ- تقدير قيمة التعويض عن المساحة التي ستقتطع من العقار للطريق المستحدثة أو…
  71. المادة 72لمالك أي عقار تمر منه طريق عامة أو خاصة، عدا طريق المواصلات الواقعة ضمن اختصاص وزارة الأشغال العامة والإسكان، أن يتقدم للمدير بطلب خطي لتغيير مسار تلك الطريق ضمن حدود عقا…
  72. المادة 73ألمالك أي بئر أو كهف أو مغارة تقع في عقار مملوك لشخص آخر لم يعين - لها حرم وطريق أن يطلب خطياً إلى المدير تعيين حرم وطريق لتلك البئر أو الكهف أو المغارة لقاء تعويض يدفعه …
  73. المادة 74أللمدير تعيين حرم وطريق لأي عين ماء أو بئر تستعمل منفعة عامة لأهالي - القرية بناء على طلب خطي مقدم من أكثرية المنتفعين من أهالي قرية اختتمت فيها أعمال التسوية دون تحديد ح…
  74. المادة 75يحدد المدير بعد إجراء التحقيق اللازم، مقدار عرض أي طريق أو حق مرور مرسم بخط متقطع على خريطة عائدة لقرية اختتمت فيها أعمال التسوية لم يحدد لها عرض على الخريطة، ويكون قراره…
  75. المادة 76أإذا ثبت للمدير أن حق مرور أهمل وأن المنفعة المرجوة منه قد زالت، فله أن - يقرر بناء على طلب خطي من مالك العقار الخادم، إلغاء حق المرور وشطبه .من الخريطة، ويكون قراره بهذا…
  76. المادة 77لأي شخص سجل حقه في جدول التسجيل العائد لقرية اختتمت فيها أعمال التسوية على أنه صاحب أشجار مغروسة في عقار يملكه شخص آخر، أن يطلب من المدير اجراء افراز الأشجار عن العقار، و…
  77. المادة 78أ- تقدر قيمة أي تعويض مقرر نتيجة اعمال التسوية من لجنة تسمى (لجنة تقدير قيمة التعويض) يشكلها المدير من ثلاثة خبراء، أحدهم من موظفي الدائرة يختاره المدير، وآخران يختار كل …
  78. المادة 79تسلم قيمة أي تعويض مقدر من اللجنة المشكلة بموجب احكام المادة (78) من هذا القانون، لصاحب الحق فيه وذلك باتباع الإجراءات التالية:- أ- يودع الشخص المكلف بدفع التعويض المقدر …
  79. المادة 80أترسم الطريق المستحدثة أو البديلة، أو حرم البئر أو عين الماء أو المغارة أو - الكهف أو الطريق الموصلة لأي منها، أو حقوق الارتفاق المقررة التي لا يستحق أي تعويض عنها على ال…
  80. المادة 81تسري بشأن أي علامة تحديد أو مساحة نصبت في أي عقار أثناء أعمال التسوية والمساحة أو بعد اختتامها أحكام المواد (29) و(30) و(220) من هذا القانون.
  81. المادة 82الفصل الرابع تسجيل عقارات لم يسبق تسجيلها يقتصر إجراء معاملات تسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها على العقارات التي لم تشمل بأعمال تسوية ولم تسجل سابقاً لدى مديريات التسج…
  82. المادة 83مع مراعاة أحكام المادة (32) من هذا القانون تسري على تسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها لغير الأردنيين والأشخاص الحكميين الأحكام ذاتها التي تسري على تسوية حقوق هؤلاء الأش…
  83. المادة 84يتقدم الراغب في تسجيل عقار لم يسبق تسجيله بطلب خطي إلى مدير التسجيل يبين فيه تصرفه في هذا العقار وأسباب هذا التصرف وأوصاف العقار المطلوب تسجيله
  84. المادة 85ينشر مدير التسجيل بعد تقديم طلب تسجيل عقار لم يسبق تسجيله وعلى نفقة مقدمه، إعلاناً في صحيفتين محليتين يوميتين من الصحف الثلاث الأوسع انتشاراً وعلى الموقع الإلكتروني الخاص…
  85. المادة 86يقوم مدير التسجيل فور انقضاء مدة الاعتراض على طلب تسجيل عقار لم يسبق تسجيله بما يلي:- أ - إجراء كشف على العقار المطلوب تسجيله، على نفقة مقدم الطلب بعد استيفاء رسم الكشف و…
  86. المادة 87أ تشكل في كل محافظة أو لواء لجنة تسمى( لجنة تسجيل العقارات التي- لم يسبق تسجيلها) برئاسة الحاكم الإداري وعضوية كل من مدير المالية ومدير التسجيل تتولى النظر في طلبات تسجيل…
  87. المادة 88إذا لم ترد أي اعتراضات بشأن طلب تسجيل العقار الذي لم يسبق تسجيله تصدر اللجنة المشكلة وفقاً لأحكام المادة (87) من هذا القانون قرارها بتسجيل العقار باسم طالب التسجيل.
  88. المادة 89أ- لطالب التسجيل أو لأي من المعترضين على الطلب إقامة دعوى لدى المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه القرار. ب- للمحكمة تصديق قرار لجنة تسجيل العقارات التي لم يسبق تسجي…
  89. المادة 90تبلغ القرارات الصادرة بشأن طلبات تسجيل عقارات لم يسبق تسجيلها لأصحاب العلاقة بمعرفة مدير التسجيل أو من ينيبه من مديري التسجيل الآخرين في حال كان المطلوب تبليغه مقيماً في …
  90. المادة 91أعلى مدير التسجيل بعد مرور (45) خمسة وأربعين يوماً من تاريخ تبليغ قرار - لجنة تسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها إلى أصحاب العلاقة إتمام اجراءات معاملة تسجيل العقار باسم…
  91. المادة 92يعد السند الصادر عن مديرية التسجيل بحق التصرف باسم طالبه وثيقة غير قابلة للطعن امام المحاكم من أي معترض على هذا التسجيل، على أنه يحق للمتضرر ناقص الأهلية أو فاقدها أو الغ…
  92. المادة 93أللجنة تسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها، أثناء النظر في طلب - التسجيل أن ترجئ البت فيه إلى حين إعلان التسوية في المنطقة التي يقع .العقار المطلوب تسجيله ضمن نطاقها إذا …
  93. المادة 94الفصل الخامس إزالة الشيوع يزال الشيوع في ملكية العقار بتصرف الشركاء فيه تصرفاً ناقلاً للملكية أو بقسمته بينهم كل بنسبة حصته في ملكيته.
  94. المادة 95يجري التصرف في العقار المملوك على الشيوع باتفاق جميع الشركاء فيه ببيعه وتوزيع ثمنه بين الشركاء كل حسب حصته في ملكيته.
  95. المادة 96إذا تعذر اتفاق جميع الشركاء على التصرف في العقار المملوك على الشيوع ببيعه يجوز التصرف في هذا العقار لإنهاء الشيوع فيه بطلب يقدم إلى مدير التسجيل لإحالته إلى لجنة إزالة ال…
  96. المادة 97تنظر لجنة إزالة الشيوع في العقار في طلب التصرف في العقار وفقا لما يلي:- أ- اذا كانت حصص جميع الشركاء في العقار غير قابلة للقسمة تقرر اللجنة إجراء التصرف المطلوب وفقا لما …
  97. المادة 98أفي الاحوال التي تقرر فيها (لجنة إزالة الشيوع في العقار) اجراء التصرف - في العقار المملوك على الشيوع لا يجوز أن يقل ثمن هذا العقار عن الثمن الذي تحدده اللجنة في قرارها و …
  98. المادة 99يجري التصرف في العقار المملوك على الشيوع وفق احكام المادتين (96) و (97) من هذا القانون سواء أكان بين الشركاء ناقص أهلية أم فاقدها أم غائب أم مفقود، على أن يمثل أيا من هؤل…
  99. المادة 100أ- للشريك في عقار مملوك على الشيوع أن يطلب قسمته ولا يحق لأي من شركائه فيه أن يرفض هذا الطلب. ب- يجوز تأخير قسمة العقار المملوك على الشيوع لمدة لا تزيد على (5) خمس سنوات …
  100. المادة 101إذا وجد من بين الشركاء في العقار المملوك على الشيوع ناقص أهلية أو فاقدها أو غائب أو مفقود فيقوم مقامه في إزالة الشيوع الولي أو الوصي أو القيم الذي ينوب عنه قانوناً بعد حص…
  101. المادة 102أ- يقسم العقار الذي يقبل القسمة باتفاق جميع الشركاء فيه أو بوساطة لجنة إزالة الشيوع في العقار المشكلة وفق أحكام هذا القانون. ب- للشركاء في عقار مملوك على الشيوع إنشاء شرك…
  102. المادة 103إذا تعذر اتفاق جميع الشركاء على قسمة العقار المملوك على الشيوع وتوافرت أسباب مبررة تدعو إلى قسمته لإنهاء حالة الشيوع فيه فيجوز قسمة العقار بطلب يقدم إلى مدير التسجيل لإحا…
  103. المادة 104أ - تشكل في مديرية التسجيل لجنة أو أكثر بقرار من المدير تسمى ( لجنة إزالة الشيوع في العقار) برئاسة أحد موظفي الدائرة من الفئة الاولى لا تقل درجته عن الثالثة وعضوية اثنين …
  104. المادة 105إذا اتفق الشركاء في العقار المملوك على الشيوع على قسمته بينهم فعليهم اللجوء إلى مسّاح مرخص يتولى تنظيم معاملة القسمة، على أن تتضمن هذه المعاملة خريطة تبين حصص الشركاء مفر…
  105. المادة 106تتبع بشأن قسمة العقار المملوك على الشيوع الإجراءات التالية:- أ- يمسح العقار المطلوب قسمته ثم تفرز حصص الشركاء فيه بعد تحقيق المعادلة فيما بينها مع الأخذ بالاعتبار أي عوام…
  106. المادة 107إذا تعددت العقارات المطلوب قسمتها، وكانت مملوكة على الشيوع من الشركاء انفسهم، واتفقوا على القسمة، فيمكن إجراء المعاملة بطريقة قسمة الجمع.
  107. المادة 108أإذا كان على العقار المطلوب قسمته بناء واتفق الشركاء على قسمته - .فتجري قسمته وفقا لأحكام المادة (106) من هذا القانون ب- تطبق أحكام الابنية والتجمعات العقارية الواردة في …
  108. المادة 109أ - يقدم طلب قسمة العقار الى مدير التسجيل الذي عليه إحالته الى لجنة إزالة الشيوع في العقار. ب- عند تسجيل طلب القسمة تصدر لجنة إزالة الشيوع في العقار قرارا يتضمن وضع إشارة…
  109. المادة 110أ- تتم التبليغات التي تجريها لجنة إزالة الشيوع في العقار وفقاً لنظام التبليغات الذي سيصدر لهذه الغاية. ب- إذا كان أحد الشركاء في العقار المطلوب قسمته متوفى أو توفي أثناء …
  110. المادة 111أ- تقوم لجنة إزالة الشيوع في العقار بالكشف على العقار المطلوب قسمته برفقة الخبير المعين ومن حضر من الشركاء وعليها بعد التثبت من مطابقة البيانات الواردة في سند تسجيل العقا…
  111. المادة 112أ- للشريك في عقار غير قابل للقسمة اثناء نظر طلب القسمة تقديم طلب الى لجنة إزالة الشيوع في العقار لبيع حصته فيه لشركائه أو لغيرهم، وعلى لجنة إزالة الشيوع في العقار إذا تبي…
  112. المادة 113أ- مع مراعاة أحكام قانون تنظيم المدن والقرى والابنية وأي تشريعات أخرى واحكام النظام الصادر بالاستناد للمادة (120) من هذا القانون تعد الحصة قابلة للقسمة إذا كانت المنفعة ا…
  113. المادة 114أ- تخضع قرارات لجنة إزالة الشيوع في العقار الفاصلة في طلب إزالة الشيوع للطعن لدى المحكمة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ صدوره اذا كان وجاهيا ومن تاريخ تبليغه اذا كان غير …
  114. المادة 115أ- يلزم الشركاء بدفع نفقات إزالة الشيوع كل بنسبة حصته حسب القيمة التي قدرت للعقار وقت إزالة الشيوع. ب- ينفذ قرار لجنة إزالة الشيوع في العقار ببيع العقار بالمزاد العلني لد…
  115. المادة 116تنقل إشارة الحجز أو الرهن التي كانت مدرجة في السجل العقاري للعقار الذي جرت إزالة الشيوع فيه أو على حصة شريك فيه إلى السجل العقاري للعقارات الناتجة من إزالة الشيوع أو العق…
  116. المادة 117يسلم العقار المباع بالمزاد العلني إلى مشتريه فإذا وجدت أي ممانعة في تسليمه تولى مأمور التنفيذ أمر تخليته وتسليمه للمشتري وفقاً لأحكام قانون التنفيذ.
  117. المادة 118لا تسمع الدعوى التي يقيمها أي من الشركاء، أو من ينوب عنهم قانوناً، بطلب فسخ وإلغاء معاملات الإحالة التي تمت بالمزاد العلني لغايات إزالة الشيوع.
  118. المادة 119أ- تعرض خريطة القسمة على الجهة التنظيمية المختصة، قبل البت فيها من لجنة إزالة الشيوع في العقار، وقبل طلب تسجيلها لدى مديرية التسجيل، وذلك لإجازتها وفقاً لأحكام قانون التن…
  119. المادة 120على الرغم مما ورد في هذا القانون أو أي تشريع آخر، ولأغراض إزالة الشيوع بين الشركاء، لمجلس الوزراء إصدار نظام يتضمن أحكاماً خاصة بقسمة العقارات الواقعة خارج حدود مناطق الت…
  120. المادة 121الفصل السادس الأبنية والمجمعات العقارية أ - لمالك العقار أن يطلب إلى مديرية التسجيل تسجيل بناء مقام على عقاره أو تسجيل طابق أو شقة مضافة إلى بناء مسجل لديها باعتباره وحدة…
  121. المادة 122يعد العقار المقام عليه البناء وأجزاء العقار المعدة للاستعمال المشترك قسماً مشتركاً يشترك في ملكيته واستعماله والانتفاع به جميع مالكي الوحدات العقارية المقامة عليه.
  122. المادة 123أ- يدار القسم المشترك من جمعية المالكين التي تتشكل حكما من مجموع مالكي الوحدات العقارية في عقار واحد، ومن اتحاد المالكين الذي يتشكل حكما من مجموع جمعيات المالكين ومالكي ا…
  123. المادة 124أللشريك في ملكية بناء أو طابق أو شقة مسجلة بمقتضى أحكام هذا - الفصل حق أفضلية في شراء أي حصة شائعة فيها يراد بيعها بالتراضي إلى شخص من غير الشركاء فيه ولا تطبق على هذه ال…
  124. المادة 125أ- يسقط حق الأفضلية في حال عرض الشريك، الذي ينوي بيع حصته، على شركائه شراءها بإخطار موجه بوساطة الكاتب العدل يتضمن اسم المشتري، وعنوانه، والثمن المتفق عليه، وشروط البيع، …
  125. المادة 126أحق الأفضلية لا يقبل التجزئة، فليس لصاحبه أن يأخذ بعض الحصة المباعة - جبراً على المشتري، إلا إذا تعدد المشترون من بائع واحد فلصاحب حق الأفضلية .في هذه الحالة أن يأخذ حصص …
  126. المادة 127إذا ثبت للمحكمة أن الشراء قد تم بشروط أفضل من الشروط الواردة في الإخطار الذي تم تبليغه إلى الشركاء يكون البائع مسؤولاً تجاه أصحاب حق الأفضلية، دون حاجة إلى إنذار، عن تعوي…
  127. المادة 128أ- يعد عقداً صحيحاً وملزماً لطرفيه الوعد ببيع بناء أو طابق أو شقة، على عقار مسجل، مرخص بإنشائه على الخريطة ولم يشرع بإنشائه، أو كان تحت الإنشاء ولم يصدر إذن بإشغاله من ال…
  128. المادة 129أ- يحظر إجراء أي معاملة تسجيل على بناء أو طابق أو شقة موعود ببيع أي منها دون موافقة طرفي عقد الوعد بالبيع. ب- تنتقل ملكية البناء أو الطابق أو الشقة الموعود ببيعها إلى الم…
  129. المادة 130أ- يعد عقداً صحيحاً وملزماً لطرفيه بيع بناء أو طابق أو شقة، على عقار مسجل، بالتقسيط إذا جرى تسجيل العقد لدى مديرية التسجيل. ب- يجب أن يتضمن عقد البيع بالتقسيط الشروط المت…
  130. المادة 131أ- يحظر إجراء أي معاملة تسجيل على البناء أو الطابق أو الشقة المبيعة بالتقسيط دون موافقة طرفي عقد البيع بالتقسيط. ب- تنتقل ملكية البناء أو الطابق أو الشقة المبيعة بالتقسيط…
  131. المادة 132تستوفي مديرية التسجيل الرسوم المقررة عند إجراء معاملات تسجيل الأبنية أو الإنشاءات الجديدة وتسجيل عقود الوعد بالبيع والبيع بالتقسيط، المذكورة في هذا الفصل.
  132. المادة 133الفصل السابع تملك وإيجار غير الأردنيين والأشخاص الحكميين للعقارات أ- يجوز لغير الأردني وللشخص الحكمي أن يتملك عقاراً في المملكة بعد حصوله على إذن بذلك وفقاً للأحكام والغا…
  133. المادة 134أ- يجوز لغير الأردني وللشخص الحكمي أن يكتسب حقاً عينياً عقارياً في المملكة بعد حصوله على إذن بذلك وفقاً للأحكام المبينة في هذا الفصل. ب- تسري أحكام تملك غير الاردني والشخ…
  134. المادة 135لا يجوز لغير الأردني والشخص الحكمي الذي يحمل جنسية دولة لا تعترف بها المملكة أن يتملك عقاراً أو أن يكتسب حقاً عينياً عقارياً فيها بأي صورة كانت.
  135. المادة 136أ- يقدم غير الاردني والشخص الحكمي طلب إذن بتملك عقار إلى الدائرة، وفقا للإجراءات المحددة بتعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية. ب- يخاطب المدير، عند طلب الاذن بتملك عقار، في…
  136. المادة 137تطبيقاً لأحكام هذا الفصل، للجهة المختصة سلطة مطلقة في منح الإذن بتملك عقار أو رفضه، ولا تخضع قراراتها برفض منح الإذن للطعن أو رقابة أي جهة.
  137. المادة 138لأغراض تملك غير الأردني للعقارات وفق أحكام هذا الفصل يعد الأزواج والأولاد القاصرون بحكم الشخص الواحد.
  138. المادة 139أمع مراعاة أحكام التشريعات النافذة وشرط المعاملة بالمثل يجوز لغير - الأردني تملك العقارات بغرض السكن الخاص به أو بأسرته داخل حدود التنظيم بناء على موافقة الجهات المعنية ب…
  139. المادة 140للوزير بناء على تنسيب المدير أن يأذن لغير الأردني بالتملك داخل حدود مناطق التنظيم بقصد الاستثمار في مشروع صناعي أو خدمي قطعة أرض لا تزيد مساحتها على (40) أربعين دونما شري…
  140. المادة 141يبت المجلس وفقا لما يراه مناسبا في المساحات التي تزيد على المساحات المحددة في المادتين (139)و(140) من هذا القانون.
  141. المادة 142لغير الأردني الذي يحمل جنسية أي دولة عربية، أن يتملك قطعة ارض خارج حدود مناطق التنظيم، بقصد استثمارها باستصلاحها أو بزراعتها أو بإقامة مشروع صناعي أو إسكاني عليها، وذلك ب…
  142. المادة 143لا يمنح الإذن بتملك عقار لشخص حكمي إلا إذا ثبت تمتعه بالشخصية الحكمية وتسجيله في المملكة ومزاولته لأعماله وفق أحكام القانون.
  143. المادة 144للشخص الحكمي، أردنياً كان أم غير أردني، أن يتملك داخل حدود مناطق التنظيم عقارات لمزاولة أعماله المحددة ضمن غاياته المدرجة في الوثائق القانونية لتسجيله ، وذلك بإذن يمنح وف…
  144. المادة 145للجمعيات والاحزاب السياسية والمؤسسات الخيرية، والاندية الرياضية، والهيئات الدينية، المسجلة في المملكة وفقاً لأحكام القوانين النافذة، أن تتملك داخل حدود مناطق التنظيم عقار…
  145. المادة 146للشخص الحكمي، أردنياً كان أم غير أردني، أن يتملك، وبقصد الاستثمار، خارج حدود مناطق التنظيم عقارات لمزاولة أعماله المحددة ضمن غاياته المدرجة في الوثائق القانونية لتسجيله ب…
  146. المادة 147أللوزير بناء على تنسيب المدير المستند الى توصية من وزير الخارجية منح - -: الاذن بتملك العقارات داخل حدود التنظيم لأي من 1- البعثات الدبلوماسية المعتمدة لمزاولة أعمالها وس…
  147. المادة 148أ- لغير الأردنيين، طبيعيين كانوا أم حكميين، استئجار عقارات في المملكة لمزاولة أعمالهم أو للسكن بإذن من وزير الداخلية على ان يتم ذلك بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية. ب-1- مع …
  148. المادة 149أعلى غير الأردني والشخص الحكمي الذي تملك عقارا وفقا لأحكام هذا - القانون انجاز المشروع الذي تملك العقار من اجله أو أي مشروع آخر يتوافق مع غاياته خلال اربع سنوات إذا كان ا…
  149. المادة 150أ يحظر على غير الاردني والشخص الحكمي الذي تملك عقارا وفقا لأحكام - هذا الفصل التصرف في العقار تصرفا ناقلا للملكية بأي صورة قبل مضي .المدد المنصوص عليها في المادة (149) من…
  150. المادة 151لغايات تطبيق أحكام هذا القانون، تعتبر مدد إنجاز المشروع المحددة قبل نفاذ أحكامه، المنتهية منها وغير المنتهية ممددة حكماً لغايات إنجاز المشروع الذي تم تملك العقار من أجله،…
  151. المادة 152أاذا لم ينجز المالك مشروعه خلال المدد المنصوص عليها في المادة (149) - من هذا القانون، لأي سبب كان تستوفى منه نسبة (2%) من القيمة المقدرة للعقار عن كل سنة أو جزء منها من ت…
  152. المادة 153إذا كان العقار مرهونا رهناً تأمينياً لمصلحة دائن غير أردني أو شخص حكمي وتم عرضه للبيع بالمزاد العلني فيتبع بشأن ذلك ما يلي:- أ- يجوز لهذا الدائن الدخول في المزاد العلني و…
  153. المادة 154تطبق على شراء البنوك الدائنة للعقارات الموضوعة تأميناً لديونها بالمزاد العلني، إضافة لأحكام المادة (153) من هذا القانون، أحكام قانون البنوك.
  154. المادة 155لغايات هذا الفصل يتولى المدير إصدار التعليمات اللازمة لتنظيم آلية الاحتفاظ بسجلات عن تملك أي شخص أو جهة بمقتضى أحكام هذا القانون ، على أن تتضمن هذه السجلات اسم المالك وأي…
  155. المادة 156لغايات تملك العقار وفقاً لأحكام هذا الفصل:- أ -يتم احتساب الحد الأعلى للتملك على أساس ما يملكه الشخص بشكل تراكمي . ب- تعد الحصة الشائعة في ملكية عقار ملكية تامة له.
  156. المادة 157أ- يسقط مفعول الإذن بتملك العقار بعدم العمل به خلال سنة واحدة من تاريخ صدور القرار بمنحه. ب- تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على أي إذن بتملك عقار منح قبل نفاذ احكام …
  157. المادة 158يستثنى من شرط الحصول على إذن بتملك العقار وفق أحكام هذا الفصل ما يلي:- أ - تملك العقار بالانتقال بالإرث لأي من ورثة المالك. ب - تملك فضلة طريق لتوحيدها مع عقار المالك وفق…
  158. المادة 159يستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل تملك غير الأردنيين والأشخاص الحكميين عقارات مشمولة بأحكام قانون تطوير وادي الأردن، وقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وقانون سلطة إقلي…
  159. المادة 160الفصل الثامن رهن العقار رهناً تأمينيا أ- يجوز رهن العقار، أو أي حصة شائعة فيه، رهناً تأمينياً ضماناً لدين على مالكه أو كفالة لدين على غير مالكه. ب- يجوز رهن العقار رهناً …
  160. المادة 161يجوز رهن العقار رهناً تأمينياً ضماناً لدين محدد يتوقع تحققه في ذمة المدين مستقبلاً.
  161. المادة 162يجوز انشاء أكثر من رهن تأميني على عقار واحد، تتعين مرتبة كل واحد منها تبعاً لتاريخ قيده في السجل العقاري للعقار المرهون.
  162. المادة 163أ.يقدم الراهن طلباً خطياً إلى مدير التسجيل لرهن عقاره رهناً تأمينياً - ب- يجري مدير التسجيل أو من يفوضه من موظفي مديرية التسجيل كشفا على العقار المطلوب رهنه ويعد تقريرا ب…
  163. المادة 164ينظم سند الرهن ويسجل لدى مديرية التسجيل، ويتولى مديرها، أو من يفوضه من موظفيها، القيام بما يلي:- أ- التصديق على سند الرهن بعد أن يقر بحضوره كل من الراهن والدائن المرتهن ف…
  164. المادة 165على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تعمل المحاكم ودوائر التنفيذ والدوائر الرسمية بما اشتمل عليه سند الرهن التأميني العقاري المنظم وفقا لأحكام هذا الفصل، ويبقى السند منتجاً…
  165. المادة 166يشمل الرهن التأميني ملحقات العقار المرهون من أبنية وإنشاءات وأشجار وتحسينات وعقارات بالتخصيص، سواء أحدثت قبل الرهن أم بعده، كما يشمل أي حقوق رتبت لمنفعة هذا العقار كحقوق …
  166. المادة 167للراهن أن ينتفع بالعقار المرهون رهناً تأمينياً، وله حق إدارته والحصول على غلته إلى حين بيع العقار بالمزاد العلني تنفيذاً لسند الرهن.
  167. المادة 168للراهن أن يبيع العقار المرهون بموافقة الدائن المرتهن إلى شخص آخر يقبل تملك العقار مثقلا بالرهن على أن تبقى معاملة الرهن على ما هي عليه.
  168. المادة 169يضمن الراهن العقار المرهون رهناً تأمينياً، ويسأل في مواجهة المرتهن عن كل ضرر يلحق بالعقار المرهون الى حين الوفاء بالدين وذلك في حدود مسؤوليته.
  169. المادة 170للدائن المرتهن بموافقة الراهن الخطية، أن يحيل إلى آخر حقه لدى المدين مع ما له من ضمان على العقار المرهون تأميناً لدينه، ودون موافقة الراهن إذا كان سند الرهن التأميني محرر…
  170. المادة 171أ- للمدين الوفاء بمبلغ الدين الموثق بسند الرهن التأميني وملحقاته على النحو التالي:- 1. قبل حلول الأجل المحدد للوفاء به بإيداعه لحساب الدائن المرتهن لدى صندوق المحكمة أو ل…
  171. المادة 172أ- يجب أن لا يزيد مجموع ما يؤديه المدين للدائن المرتهن من مبلغ الدين وملحقاته وأي تعويض عن عطل وضرر مشترط في سند الرهن، سواء قبل حلول أجل الوفاء بالدين أم بعد حلوله، على …
  172. المادة 173للدائن المرتهن رهناً تأمينياً عقارياً، أياً كانت مرتبة رهنه، أن يطلب إلى دائرة التنفيذ المختصة تنفيذ سند الرهن وبيع العقار المرهون تأميناً لدينه بالمزاد العلني في حال تخل…
  173. المادة 174أ- يجري تنفيذ سند الرهن لدى دائرة التنفيذ المختصة التي تتولى مباشرة إجراءات تنفيذ السند وبيع العقار المرهون تأميناً للدين بالمزاد العلني طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في …
  174. المادة 175ينقضي الرهن التأميني ببيع العقار المرهون بالمزاد العلني ودفع ثمنه إلى الدائنين المرتهنين طبقاً لمرتبة كل واحد منهم أو إيداعه لحسابهم.
  175. المادة 176إذا أحيل العقار على الدائن المرتهن فلا يجوز له أن يتصرف فيه بالبيع أو بالرهن أو بالمبادلة أو بالهبة أو بالإفراز خلال سنة واحدة من تاريخ تسجيل العقار باسمه، ويحق للراهن أو…
  176. المادة 177أ-1-لا يجوز للمدين الطعن بإجراءات التنفيذ التي تمت لدى مديرية التسجيل على المال غير المنقول بعد سنة من تاريخ تسجيله باسم المزاود الاخير ما لم يكن الطعن بالتزوير. 2- في حا…
  177. المادة 178الفصل التاسع الاستملاك لا يستملك أي عقار إلا لمشروع يحقق نفعاً عاماً وفي مقابل تعويض عادل ووفق الإجراءات المبينة في هذا الفصل.
  178. المادة 179يعد محققاً للنفع العام لأغراض الاستملاك المشروع الذي يهدف إلى إنشاء مرفق عام أو إدارته او تسهيل أدائه لوظائفه وأي مشروع ينص القانون على أنه يحقق نفعاً عاماً.
  179. المادة 180أ- على المستملك القيام بإجراء الشراء المباشر للعقار الذي ينوي استملاكه أو أي عقار آخر يتحقق بشرائه الغرض من المشروع، وله مبادلته مع عقار للمستملك، ما أمكنه ذلك، واذا تعذر…
  180. المادة 181على المستملك ان ينشر اعلان استملاك في صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الثلاث الاوسع انتشاراً يعلن فيه رغبته في الاستملاك والتقدم الى المجلس بعد مرور خمسة عشر يوماً من تا…
  181. المادة 182أ- على المستملك ان يتقدم إلى المجلس بطلب إصدار قرار باستملاك العقار خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ انتهاء المدة الواردة في إعلان الاستملاك ، على أن يرفق بطلبه خريطة للعقا…
  182. المادة 183أللمجلس، إذا ثبت له أن تنفيذ المشروع يحقق نفعاً عاماً وأن لدى- المستملك القدرة على دفع مبلغ التعويض، أن يقرر حسب مقتضى الحال، استملاك العقار أو استملاك حق عيني عقاصفري حل…
  183. المادة 184للمجلس بناء على طلب من المستملك اذا كان من الحكومة أو البلديات ولأسباب مبررة أن يقرر استعمال العقار المستملك في مشروع آخر للنفع العام غير المشروع الذي استملك العقار من أج…
  184. المادة 185بعد صدور قرار الاستملاك، على المستملك القيام بما يلي:- أ- تقديم صورة عن قرار الاستملاك وخريطة له إلى مدير التسجيل، الذي عليه قيد إشارة الاستملاك في السجل العقاري للعقار ا…
  185. المادة 186أيعد مالكاً للعقار المستملك من كان العقار مسجلاً باسمه في السجل - العقاري عند صدور قرار الاستملاك، وإذا كان العقار غير مسجل فيعد مالكاً له واضع اليد عليه عند صدور قرار ال…
  186. المادة 187أ- في حال وجود اشخاص اصحاب حقوق انتفاع أو اجارة في العقار فعلى مالك العقار ان يخبر المستملك خطياً بأسمائهم وحقوقهم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشر قرار الاستملاك كما …
  187. المادة 188أ- على المستملك ان ينشر إعلان تفاوض يتضمن موجزاً لمضمون قرار الاستملاك في صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الثلاث الاوسع انتشارا ، يدعو فيه مالك العقار المستملك لمراجعته …
  188. المادة 189أ- إذا تعذر الاتفاق على مقدار التعويض عن الاستملاك بين المستملك والمالك، لأي سبب كان، فيجوز لأي منهما اللجوء إلى المحكمة لتعيين مقدار ذلك التعويض. ب- تعطى دعاوى التعويض ع…
  189. المادة 190تراعى عند تقدير التعويض العادل عن القرار الصادر باستملاك العقار رضائيا أو قضائيا الأسس التالية:- أ- تراعى عند تقدير التعويض عن الاستملاك المطلق للعقار، أو أي حق فيه القيم…
  190. المادة 191أ- للمستملك، بعد تقدير التعويض عن الاستملاك بصورة نهائية، رضائية كانت أم قضائية، أن يعرض على المالك تعويضاً عينياً عن الاستملاك، كله أو جزء منه، بتفويضه عقارا من عقارات ا…
  191. المادة 192أ- يستملك دون تعويض ما لا يزيد على (1/4) ربع مساحة العقار لأغراض إنشاء طريق أو توسعتها، وما لا يزيد على (1/4) ربع مساحة الجزء المستملك منه لأغراض إنشاء إسكان حكومي على أن…
  192. المادة 193على الرغم مما ورد في المادة (192) من هذا القانون يدفع التعويض كاملاً عند استملاك العقار لأغراض مشاريع إنشاء الطرق وتوسعتها والإسكانات الحكومية في أي من الحالات التالية:- …
  193. المادة 194يشمل الجزء المتبقي من العقار المستملك (الفضلة أو النتفة) حكماً بقرار الاستملاك، ويدفع عنه تعويض وفقاً للقيمة المقدرة للتعويض عن استملاك العقار في حال تحقق الشروط التالية:…
  194. المادة 195أ- يعد استملاكاً بالمعنى المقصود في هذا الفصل، إنشاء أو توسعة أي طريق بمقتضى خريطة تنظيم أصلية أو تعديلية مكتسبة الدرجة القطعية وفقاً لأحكام قانون تنظيم المدن والقرى والأ…
  195. المادة 196تسري على الاستملاك بمقتضى خريطة التنظيم و اجراءاته وتقدير التعويض ودفعه أحكام هذا الفصل، ويعد تاريخ التصديق النهائي لخريطة التنظيم لهذا الغرض بمثابة نشر لكل من إعلان الاس…
  196. المادة 197للمالك، في حال استملك جزء من عقاره وخلال المدة الواقعة بين قيد إشارة الاستملاك ودفع التعويض، أن يطلب إلى مدير التسجيل، إفراز الجزء المستملك من العقار عن الجزء غير المستمل…
  197. المادة 198أ- يدفع التعويض عن الاستملاك بتسليمه للمالك لدى مديرية التسجيل وفقاً للإجراءات المتبعة لديها. ب- يعد تسليماً صحيحاً للتعويض عن الاستملاك إيداعه لحساب المالك لدى صندوق مدي…
  198. المادة 199اذا لم يدفع التعويض عن الاستملاك، إلى المالك أو لم يودع لحسابه خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية بتحديده أو من تاريخ الاتفاق عليه أو من تار…
  199. المادة 200لا توقف الدعاوى العينية بشأن العقار المستملك، بما في ذلك دعاوى الفسخ والاسترداد، إجراءات استملاك العقار كما لا تؤثر في نتائجه، وينحصر حق المحكوم لهم في تلك الدعاوى تجاه ا…
  200. المادة 201أ- لا يجوز حجز بدل التعويض عن استملاك عقار إلا وفقاً لأحكام القانون. ب- يودع في صندوق مديرية التسجيل من مبلغ التعويض عن الاستملاك، في حال استملاك عقار محجوز أو مرهون رهنا…
  201. المادة 202أيسجل العقار المستملك باسم المستملك لدى مديرية التسجيل أو يرسم - على الخرائط، حسب مقتضى الحال، بأمر من المدير بعد دفع التعويض عن .الاستملاك وفائدته لمستحقه أو إيداعه لحسا…
  202. المادة 203أإذا ثبت للمدير وجود خطأ في حساب المساحة المستملكة في خريطة - الاستملاك أو التنظيم، يصدر أمر تصحيح هذا الخطأ في حساب المساحة المستملكة ويبلغه للمستملك الذي عليه أن يقوم ب…
  203. المادة 204أللمجلس، بطلب من المستملك، و إذا اقتنع بأن هناك أسباباً مبررة تدعوه - لأن يضع يده على العقار فوراً، أن يصدر، مع قرار الاستملاك أو بعده، قرار الحيازة الفورية للعقار المستم…
  204. المادة 205أ- لا يجوز التخلي عن استملاك كامل المساحة المستملكة من عقار أو جزء منها إذا كان المستملك قد وضع يده على العقار وتصرف فيه على نحو أثر فيه وغيّ ر من معالمه بصورة جوهرية إلا…
  205. المادة 206يحظر على المستملك من غير الحكومة والبلديات في جميع الحالات التصرف بنقل ملكية العقار المستملك خلال (10) عشر سنوات من تاريخ تسجيله باسمه.
  206. المادة 207أ- للمالك أن يطلب إلى المحكمة استرداد العقار المستملك في حال تخلف المستملك عن مباشرة إنشاء مشروعه الذي استملك العقار لأجله خلال (10) عشر سنوات من تاريخ تسجيل العقار، إذا …
  207. المادة 208يتولى المدير، نيابة عن المستملك من غير البلديات، مباشرة إجراءات الاستملاك المنصوص عليها في هذا الفصل وممارسة الصلاحيات الممنوحة له بمقتضاه، وتكون ملزمة للمستملك كما لو أن…
  208. المادة 209أ- تصرف للقضاة ولممثلي الوكيل العام لإدارة قضايا الدولة وللموظفين مكافآت عن الكشوف الحسية التي يشاركون في إجرائها على العقارات المستملكة خارج أوقات الدوام الرسمي. ب- تحدد…
  209. المادة 210أتفرض بقرار من المجلس البلدي ضريبة تحسين على المالك اذا ارتفعت - قيمة العقارات الواقعة ضمن مناطق تنظيم المجالس البلدية لخروجها بنتيجة الاستملاك الى وجه الطريق أو بتوسيع ا…
  210. المادة 211يشترط لفرض ضريبة التحسين تحقق ما يلي:- أ- أن يكون المجلس البلدي قد فرض ضريبة التحسين وبلغ قراره بفرضها للمالكين بنشر إعلان فرض ضريبة التحسين خلال سنة واحدة من تاريخ تنفيذ…
  211. المادة 212أتستوفى ضريبة التحسين من مالكي العقارات على (4) أربعة أقساط - .متساوية خلال (4) أربع سنوات من تاريخ قرار المجلس البلدي بفرضها ب- تفصل المحكمة في أي خلافات تقع بشأن ضريبة …
  212. المادة 213أ- تنشر في الجريدة الرسمية وفي الصحف على نفقة المستملك، قرارات المجلس التي يتخذها بشأن الاستملاك، وتبديل المشروع، والحيازة الفورية، والتخلي عن الاستملاك، وأي قرارات أخرى …
  213. المادة 214الفصل العاشر أحكام ختامية تقدر قيم العقارات للأغراض الواردة في هذا القانون أو في أي تشريع آخر، قضائية كانت أم غير قضائية، وتحدد الأحكام الخاصة بتقدير تلك القيم تبعاً لمشت…
  214. المادة 215على المحاكم عند تسجيل أي دعوى لديها بشأن أي عقار، أن تطلب خطياً من مدير التسجيل وضع إشارة بوجود الدعوى وبموضوعها في السجل العقاري للعقار موضوع الدعوى وعلى مدير التسجيل عن…
  215. المادة 216تجرى التبليغات الواردة في هذا القانون وفقاً للأحكام المنصوص عليها فيه وفي قانون أصول المحاكمات المدنية.
  216. المادة 217أتنشر الإعلانات والقرارات الواجب نشرها في الصحف، بمقتضى أحكام هذا- القانون، في صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الثلاث الاوسع انتشارا وفقا للتصنيف المعتمد من دائرة اللواز…
  217. المادة 218تنظم تقارير الكشف على العقارات وأي تقارير منصوص عليها في هذا القانون أو في أي تشريع آخر بمقتضى تعليمات يضعها المدير لهذه الغاية.
  218. المادة 219تحصل الرسوم و الضرائب و الغرامات و النفقات المفروضة بمقتضى أحكام هذا القانون وفقاً لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة.
  219. المادة 220أيعاقب كل من يقصر في تنفيذ الأمر الصادر إليه من المدير بمقتضى - أحكام المادة (22) من هذا القانون، أو يثبت أنه نقل أي علامة تحديد أو مساحة أو ألحق بها ضرراً أو أزالها أو ط…
  220. المادة 221تطبق احكام هذا القانون على الاراضي الواقعة ضمن منطقة وادي الأردن بما لا يتعارض مع احكام قانون تطوير وادي الأردن
  221. المادة 222أ- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:- 1- رسوم دعاوى التسوية التي تقام لدى المحكمة. 2- رسوم قيد الحقوق المدرجة في جدول التسجيل …
  222. المادة 223أ-:عند نفاذ أحكام هذا القانون تلغى القوانين التالية - 1- قانون الأراضي العثماني. 2- قانون تسوية الأراضي والمياه رقم (40) لسنة 1952. 3 - قانون تحويل الأراضي من نوع الميري …
  223. المادة 224رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.