المادة 72 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019
لمالك أي عقار تمر منه طريق عامة أو خاصة، عدا طريق المواصلات الواقعة ضمن اختصاص وزارة الأشغال العامة والإسكان، أن يتقدم للمدير بطلب خطي لتغيير مسار تلك الطريق ضمن حدود عقاره، إذا كان مسارها الحالي يضر بمصلحته أو يحول دون استغلال العقار على الوجه الأمثل، وللمدير، بعد استيفاء رسوم الكشف والمساحة المقررة في هذا القانون، أن يقرر إجراء الكشف على العقار والطريق المارة منه، فإن ثبت للمدير نتيجة الكشف تحقق الضرر، فله أن يأمر بتعيين مسار مناسب جديد للطريق في ذلك العقار يكون أقل ضرراً من المسار الحالي، شريطة أن لا يلحق مسار الطريق الجديد ضرراً بالعقارات المجاورة و بالمصلحة العامة، ويعتبر قرار المدير بهذا الشأن قطعياً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026