المادة 155 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019

لغايات هذا الفصل يتولى المدير إصدار التعليمات اللازمة لتنظيم آلية الاحتفاظ بسجلات عن تملك أي شخص أو جهة بمقتضى أحكام هذا القانون ، على أن تتضمن هذه السجلات اسم المالك وأي معلومات تتعلق به ، وما يملكه من عقارات، وأوصافها، ومساحاتها، والقصد من تملكها، وتاريخ تملكه لها، ومدى إنجازه المشروع، وأي إجراءات تمت على العقار الذي تملكه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة