المادة 156 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019

لغايات تملك العقار وفقاً لأحكام هذا الفصل:- أ -يتم احتساب الحد الأعلى للتملك على أساس ما يملكه الشخص بشكل تراكمي . ب- تعد الحصة الشائعة في ملكية عقار ملكية تامة له.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة