المادة 51 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019
أيقدم اعتراض مستقل بشأن كل حق معترض عليه، وفي حال شمل - الاعتراض أكثر من حق مدرج في جدول الحقوق تستوفى الرسوم القانونية عن .كل حق معترض عليه بصورة مستقلة عن كل قطعة
ب- للشريك في عقار مدعى بملكيته على الشيوع أن يقدم اعتراضا على جدول الحقوق دون غيره من الشركاء فيه، كما يقبل الاعتراض من الغير على حقه دون حقوق غيره من الشركاء في العقار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026