المادة 122 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019
يعد العقار المقام عليه البناء وأجزاء العقار المعدة للاستعمال المشترك قسماً مشتركاً يشترك في ملكيته واستعماله والانتفاع به جميع مالكي الوحدات العقارية المقامة عليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026