المادة 126 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019
أحق الأفضلية لا يقبل التجزئة، فليس لصاحبه أن يأخذ بعض الحصة المباعة - جبراً على المشتري، إلا إذا تعدد المشترون من بائع واحد فلصاحب حق الأفضلية .في هذه الحالة أن يأخذ حصص بعضهم ويترك حصص بعضهم الآخر
ب- إذا تعدد أصحاب حق الأفضلية أخذ به كل واحد منهم بنسبة الحصص التي يملكها، وإن أسقطه أحدهم انتقل حقه إلى البقية بالتساوي بينهم إضافة إلى حصص كل واحد منهم فيه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026