المادة 127 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019
إذا ثبت للمحكمة أن الشراء قد تم بشروط أفضل من الشروط الواردة في الإخطار الذي تم تبليغه إلى الشركاء يكون البائع مسؤولاً تجاه أصحاب حق الأفضلية، دون حاجة إلى إنذار، عن تعويضهم عن العطل والضرر الذي لحق بهم من جراء ذلك وبالمبلغ الذي تقدره المحكمة على أن لا يقل مقداره عن (1/4) ربع قيمة الحصة المباعة التي تقدرها المحكمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026