المادة 7 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019

لا يجوز تملك الأراضي الموات أو استغلالها أو وضع اليد عليها خلافا لأحكام القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة