المادة 54 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019
أ- تتبع المحكمة عند النظر في الاعتراضات والبت فيها الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وفي قانون أصول المحاكمات المدنية.
ب- للمحكمة صلاحية طلب أي بينة خطية كانت أم شفوية، للبت في الاعتراضات على جدول الحقوق، وذلك في الحالتين التاليتين:-
1- إذا لم يكن بإمكان الخصم إبراز بينة خطية تثبت حقه المدعى به.
2- إذا أبرز الخصم بينة خطية صادرة عن جهة غير الدائرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026