المادة 54 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019

أ- تتبع المحكمة عند النظر في الاعتراضات والبت فيها الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وفي قانون أصول المحاكمات المدنية. ب- للمحكمة صلاحية طلب أي بينة خطية كانت أم شفوية، للبت في الاعتراضات على جدول الحقوق، وذلك في الحالتين التاليتين:- 1- إذا لم يكن بإمكان الخصم إبراز بينة خطية تثبت حقه المدعى به. 2- إذا أبرز الخصم بينة خطية صادرة عن جهة غير الدائرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة