المادة 89 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019
أ- لطالب التسجيل أو لأي من المعترضين على الطلب إقامة دعوى لدى المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه القرار.
ب- للمحكمة تصديق قرار لجنة تسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها أو فسخه حسب وقائع الدعوى وبيناتها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026