المادة 108 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019
أإذا كان على العقار المطلوب قسمته بناء واتفق الشركاء على قسمته - .فتجري قسمته وفقا لأحكام المادة (106) من هذا القانون
ب- تطبق أحكام الابنية والتجمعات العقارية الواردة في هذا القانون على قسمة الأراضي المقامة عليها طوابق وشقق .
ج- يفرز الجزء غير المبني الذي يقبل القسمة عن الجزء القابل للقسمة المقام عليه بناء، من العقار الذي تجري قسمته، في حال أبدى الشركاء رغبتهم في ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026