المادة 186 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019
أيعد مالكاً للعقار المستملك من كان العقار مسجلاً باسمه في السجل - العقاري عند صدور قرار الاستملاك، وإذا كان العقار غير مسجل فيعد مالكاً له واضع اليد عليه عند صدور قرار الاستملاك، ولا يحول ذلك دون ادعاء أي شخص لدى المحكمة بأنه صاحب حق في التعويض عن العقار المستملك، .وللمستملك وقف اجراءات التعويض الى حين البت في ملكية العقار
ب- تفصل المحكمة في ملكية العقار المستملك إذا وقع نزاع بشأنها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026