المادة 204 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019

أللمجلس، بطلب من المستملك، و إذا اقتنع بأن هناك أسباباً مبررة تدعوه - لأن يضع يده على العقار فوراً، أن يصدر، مع قرار الاستملاك أو بعده، قرار الحيازة الفورية للعقار المستملك دون التقيد بالإجراءات الواردة في هذا الفصل باستثناء الأحكام المنصوص عليها في المواد (181) و(182) و (183) من هذا .القانون، ويكون قراره بهذا الشأن قطعياً ب-على المستملك من غير الحكومة والبلديات أن يودع لدى صندوق مديرية التسجيل تعويض الاستملاك الذي تقدره لجنة إثبات حال العقار المستملك خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار الحيازة الفورية للعقار، فإن تخلف عن ذلك فيعد قرار الحيازة الفورية للعقار كأن لم يكن.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة