المادة 91 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019
أعلى مدير التسجيل بعد مرور (45) خمسة وأربعين يوماً من تاريخ تبليغ قرار - لجنة تسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها إلى أصحاب العلاقة إتمام اجراءات معاملة تسجيل العقار باسم طالب التسجيل وفق قرار اللجنة ما لم يرد الى مديرية التسجيل خلال هذه المدة إشعار من المحكمة بوقف السير .بهذه المعاملة
ب- يلتزم مدير التسجيل بتنفيذ مضمون قرار المحكمة بعد اكتسابه الدرجة القطعية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026