المادة 92 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019
يعد السند الصادر عن مديرية التسجيل بحق التصرف باسم طالبه وثيقة غير قابلة للطعن امام المحاكم من أي معترض على هذا التسجيل، على أنه يحق للمتضرر ناقص الأهلية أو فاقدها أو الغائب أو المفقود إقامة دعوى لدى المحكمة على من سجل العقار باسمه خلال المدد الواردة في الفقرة ( ب) من المادة (50) من هذا القانون، أو على أي من أصوله أو فروعه أو زوجه في حال انتقلت ملكية العقار إلى أي منهم بأي صورة من الصور، وإذا انتقلت إلى غيرهم تطبق أحكام المادة (13) من هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026