المادة 17 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019
أيجوز للمالك أن يبيع عقاره إلى آخر لقاء الإعالة، بإعالة المشتري البائع أو - ."المعال" شخصا آخر يحدده في عقد البيع، طيلة حياة
ب-لا يجوز التصرف في العقار المبيع لقاء الإعالة ولا حجزه ولا رهنه طيلة حياة المعال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026