المادة 16 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019
يعمل بالوكالات في التصرفات العقارية خلال المدة المحددة في سند الوكالة على أن لا تزيد هذه المدة في التصرفات الناقلة للملكية العقارية والرهن على (5) خمس سنوات من تاريخ تنظيم الوكالة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026