المادة 19 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019
تنتهي الإعالة ويشطب قيدها في السجل العقاري باتفاق الطرفين، أو بوفاة المعال، أو بوفاة المعيل دون وارث، أو بالحكم للبائع باسترداد العقار.
المادة 20ارتباطات المادة
الفصل الثاني
تحديد العقارات ومسحها وتقدير قيمهاتعديلات المادة 1
أ- تناط بالمدير إدارة أعمال تحديد العقارات ومسحها ، ويباشرها بنفسه أو بوساطة موظف مفوض منه.
ب- يتم تقدير قيم العقارات من قبل لجان التقدير المشكلة وفقاً لاحكام قانون رسوم تسجيل الاراضي مع مراعاة خصائص العقار محل التقييم ووفق أسس ومعايير تحدد بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.
ج- تقاس المسافات بوحدة قياس (المتر) وتعين مساحة العقار بوحدة قياس (المتر المربع)، ومساحة الأرض بوحدة قياس (الدونم) الذي يساوي ألف متر مربع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026