المادة 222 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019

أ- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:- 1- رسوم دعاوى التسوية التي تقام لدى المحكمة. 2- رسوم قيد الحقوق المدرجة في جدول التسجيل في سجلات مديرية التسجيل. 3- تنظيم المعاملات المتعلقة بالعقارات والمياه التي تمت فيها التسوية في مديريات التسجيل . 4- معاملات تسجيل العقارات والمياه في منطقة التسوية بمقتضى جدول التسجيل، لدى مديرية التسجيل. 5- تنظيم عمل لجنة إزالة الشيوع في العقار والتبليغات . 6- قسمة العقارات الواقعة خارج حدود مناطق التنظيم بين الشركاء. 7- إدارة القسم المشترك في العقار والمجمع العقاري. 8- استئجار غير الأردنيين للعقارات في المملكة. 9- الشراء المباشر للعقارات أو مبادلتها أو اكتساب حق عيني عليها من الجهات التي يجوز لها الاستملاك. 10- مكافآت الكشف على العقارات المستملكة. 11- تقدير قيم العقارات وتسجيل المقدرين اصلفحعة قا61ر يمين ن.63 12- الاجراءات الواجب اتباعها للمحافظة على السجل العقاري في حالات تلف أي من وثائقه بصورة كلية أو جزئية . 13- تسجيل أراضي الخزينة بالنيابة عن من لهم منفعة فيها . 14- الكلف الادارية للخدمات المقدمة من الدائرة. ب- يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:- 1 - تعيين الحقوق العينية العقارية التي يجوز لغير الأردني والشخص الحكمي اكتسابها في المملكة. 2- تحديد الجهات المعنية التي تجب مخاطبتها لإبداء الرأي في طلبات تملك العقارات من غير الأردنيين والأشخاص الحكميين والمدد التي يتعين على تلك الجهات بيان الرأي خلالها. 3- تحديد الجهات المختصة بالتوصية للمجلس بتعيين وقت غمر العقار بمياه البحر. ج- يصدر المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بما في ذلك ما يلي :- 1- معاملات تسجيل التصرفات والعقود والتغييرات والتعديلات والحجوزات والإشارات الجارية على العقارات في السجل العقاري لدى مديريات التسجيل. 2- طرق وأساليب القيام بأعمال تحديد العقار ومسحه وتقدير قيمته. 3- تفويض موظفي الدائرة لممارسة أعمال التسوية. 4- طرق تعيين حدود العقار في مناطق التسوية وكيفية الادعاء بالحقوق فيها وأصول التحقيق في هذه الادعاءات. 5 - تعيين حصص المياه وتوزيعها وتقسيم المسجل منها باعتباره مصدرا شائعا. 6- مواصفات جدولي الادعاءات والحقوق وطريقة تنظيمهما ونشرهما وتعليقهما. 7- مواصفات جدول التسجيل وطريقة تنظيمه. 8 - تسجيل الأبنية والطوابق والشقق والأقسام المشتركة وترقيمها. 9 - طلبات تملك غير الأردنيين والأشخاص الحكميين للعقارات وتهيئتها للنظر فيها من الجهات المختصة. 10- تنظيم سجلات تملك غير الأردنيين والأشخاص الحكميين للعقارات وبياناتها وإحصاءاتها. 11- تشكيل لجنة إثبات حال العقار المستملك ومواصفات التقارير التي تعدها. 12- تشكيل لجنة تقدير التعويض عن الضرر. 13- إعداد تقارير الكشف على العقارات. 14- مواصفات الإعلانات والقرارات وطريقة نشرها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة