المادة 222 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019
أ- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:-
1- رسوم دعاوى التسوية التي تقام لدى المحكمة.
2- رسوم قيد الحقوق المدرجة في جدول التسجيل في سجلات مديرية التسجيل.
3- تنظيم المعاملات المتعلقة بالعقارات والمياه التي تمت فيها التسوية في مديريات التسجيل .
4- معاملات تسجيل العقارات والمياه في منطقة التسوية بمقتضى جدول التسجيل، لدى مديرية التسجيل.
5- تنظيم عمل لجنة إزالة الشيوع في العقار والتبليغات .
6- قسمة العقارات الواقعة خارج حدود مناطق التنظيم بين الشركاء.
7- إدارة القسم المشترك في العقار والمجمع العقاري.
8- استئجار غير الأردنيين للعقارات في المملكة.
9- الشراء المباشر للعقارات أو مبادلتها أو اكتساب حق عيني عليها من الجهات التي يجوز لها الاستملاك.
10- مكافآت الكشف على العقارات المستملكة.
11- تقدير قيم العقارات وتسجيل المقدرين اصلفحعة قا61ر يمين ن.63
12- الاجراءات الواجب اتباعها للمحافظة على السجل العقاري في حالات تلف أي من وثائقه بصورة كلية أو جزئية .
13- تسجيل أراضي الخزينة بالنيابة عن من لهم منفعة فيها .
14- الكلف الادارية للخدمات المقدمة من الدائرة.
ب- يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:-
1 - تعيين الحقوق العينية العقارية التي يجوز لغير الأردني والشخص الحكمي اكتسابها في المملكة.
2- تحديد الجهات المعنية التي تجب مخاطبتها لإبداء الرأي في طلبات تملك العقارات من غير الأردنيين والأشخاص الحكميين والمدد التي يتعين على تلك الجهات بيان الرأي خلالها.
3- تحديد الجهات المختصة بالتوصية للمجلس بتعيين وقت غمر العقار بمياه البحر.
ج- يصدر المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بما في ذلك ما يلي :-
1- معاملات تسجيل التصرفات والعقود والتغييرات والتعديلات والحجوزات والإشارات الجارية على العقارات في السجل العقاري لدى مديريات التسجيل.
2- طرق وأساليب القيام بأعمال تحديد العقار ومسحه وتقدير قيمته.
3- تفويض موظفي الدائرة لممارسة أعمال التسوية.
4- طرق تعيين حدود العقار في مناطق التسوية وكيفية الادعاء بالحقوق فيها وأصول التحقيق في هذه الادعاءات.
5 - تعيين حصص المياه وتوزيعها وتقسيم المسجل منها باعتباره مصدرا شائعا.
6- مواصفات جدولي الادعاءات والحقوق وطريقة تنظيمهما ونشرهما وتعليقهما.
7- مواصفات جدول التسجيل وطريقة تنظيمه.
8 - تسجيل الأبنية والطوابق والشقق والأقسام المشتركة وترقيمها.
9 - طلبات تملك غير الأردنيين والأشخاص الحكميين للعقارات وتهيئتها للنظر فيها من الجهات المختصة.
10- تنظيم سجلات تملك غير الأردنيين والأشخاص الحكميين للعقارات وبياناتها وإحصاءاتها.
11- تشكيل لجنة إثبات حال العقار المستملك ومواصفات التقارير التي تعدها.
12- تشكيل لجنة تقدير التعويض عن الضرر.
13- إعداد تقارير الكشف على العقارات.
14- مواصفات الإعلانات والقرارات وطريقة نشرها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026