المادة 221 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019

تطبق احكام هذا القانون على الاراضي الواقعة ضمن منطقة وادي الأردن بما لا يتعارض مع احكام قانون تطوير وادي الأردن

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة