المادة 220 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019
أيعاقب كل من يقصر في تنفيذ الأمر الصادر إليه من المدير بمقتضى - أحكام المادة (22) من هذا القانون، أو يثبت أنه نقل أي علامة تحديد أو مساحة أو ألحق بها ضرراً أو أزالها أو طمسها، وفقاً لأحكام المادة (30) من هذا القانون، بغرامة لا يزيد مقدارها على (100) مائة دينار أو بالحبس مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوماً، و بدفع التعويض الذي تقدره المحكمة عن ما ينجم عن أي من تلك .الأفعال من ضرر
ب- يعاقب كل من يقصر في إخبار الحاكم الإداري بتعرض علامة تحديد أو مساحة للنقل من مكانها أو للتخريب أو للإزالة أو للطمس، خلافاً لأحكام المادة (29) من هذا القانون، بغرامة لا تزيد على (50) خمسين دينارا.
ج- تفرض على كل من يخالف احكام النظام المنصوص عليه في الفقرة
(ج) من المادة (123) من هذا القانون غرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار وفقا للأحكام الواردة في النظام.
د- تعمل المحاكم المختصة بمضمون محاضر الضبط التي ينظمها الحكام الإداريون وموظفو الدائرة بشأن الأفعال الواردة في هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026