المادة 153 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019
إذا كان العقار مرهونا رهناً تأمينياً لمصلحة دائن غير أردني أو شخص حكمي وتم عرضه للبيع بالمزاد العلني فيتبع بشأن ذلك ما يلي:-
أ- يجوز لهذا الدائن الدخول في المزاد العلني وشراء العقار دون الحصول على إذن بذلك شريطة بيع العقار الذي آل اليه نتيجة المزاد الى شخص أردني خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ تسجيل العقار باسمه، واذا لم يقم الدائن ببيعه خلال هذه المدة فيتم بيعه بالمزاد العلني على نفقته بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير ودون موافقة الدائن.
ب- تستوفى من الدائن الذي تخلف عن بيع العقار الذي تملكه بالمزاد العلني خلال المدة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة عن كل سنة أو أي جزء منها يلي انقضاء المدة وإلى تاريخ بيع العقار وبحد أعلى مدة ثلاث سنوات نسبة (2٪) اثنان بالمائة من قيمة العقار التي يقدرها المدير وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة (152) من هذا القانون.
ج- يباع العقار الذي تخلف مالكه عن بيعه خلال (4) اربع سنوات من تاريخ قرار الإحالة القطعية، وفقاً للأحكام والاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة .
د- يعفى الدائن من شرط بيع العقار في المزاد العلني إذا حصل خلال المدد الواردة في هذه المادة على إذن بتملك العقار ذاته وفقاً لأحكام هذا الفصل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026