المادة 208 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019
يتولى المدير، نيابة عن المستملك من غير البلديات، مباشرة إجراءات الاستملاك المنصوص عليها في هذا الفصل وممارسة الصلاحيات الممنوحة له بمقتضاه، وتكون ملزمة للمستملك كما لو أنه قام بها بنفسه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026