المادة 85 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019
ينشر مدير التسجيل بعد تقديم طلب تسجيل عقار لم يسبق تسجيله وعلى نفقة مقدمه، إعلاناً في صحيفتين محليتين يوميتين من الصحف الثلاث الأوسع انتشاراً وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بالدائرة ، وفي مكان بارز من القرية، وفي مديرية التسجيل و مقر الحاكم الإداري، يذكر فيه التفاصيل المبينة في الطلب، ويدعو فيه من له اعتراض عليه أن يتقدم به خطياً إلى المدير خلال(30) ثلاثين يوما من تاريخ نشر الإصعفلاحة ن 25ف مني ال63صحف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026