المادة 139 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019

أمع مراعاة أحكام التشريعات النافذة وشرط المعاملة بالمثل يجوز لغير - الأردني تملك العقارات بغرض السكن الخاص به أو بأسرته داخل حدود التنظيم بناء على موافقة الجهات المعنية بإذن يمنح وفقا للصلاحيات -:التالية 1- بقرار من المدير، لشقة أو طابق أو قطعة أرض لا تزيد مساحتها على (10) عشرة دونمات سواءً أكانت مبنية أم فضاءً، شريطة ان لا يكون لطالب الإذن عقارات مملوكة في المملكة. 2- بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير لشقة أو طابق أو قطعة أرض لا تزيد مساحتها على (10) عشرة دونمات، سواءً أكانت مبنية أم فضاءً، وكانت لطالب الإذن عقارات في المملكة غير العقار المطلوب تملكه، أو لقطعة أرض لا تزيد مساحتها على (20) عشرين دونما ولم يكن لطالب الاذن عقارات في المملكة. ب- لا يسري شرط المعاملة بالمثل، المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، على غير الأردني الذي يحمل جنسية أي دولة عربية. ج- يسري شرط المعاملة بالمثل، المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، على كل دولة يحمل غير الأردني جنسيتها، وذلك في حال كان لطالب إذن التملك جنسية أكثر من دولة في آن واحد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة