المادة 14 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر :- أ - لا يمارس حق الشفعة الا من الشريك في العقار. ب- يحق لمن له حق الشفعة أن يرفع الدعوى لدى المحكمة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ علمه بتسجيل عقد البيع ، واذا تأخر في رفعها دون عذر شرعي يسقط حقه في الشفعة . ج- في جميع الأحوال لا تسمع دعوى الشفعة بعد مرور (90) يوماً من تاريخ تسجيل البيع في السجل العقاري . د- على مدعي الشفعة عند تقديم دعواه ان يودع في صندوق المحكمة الثمن المسمى في عقد البيع أو ان يقدم كفالة مصرفية بمقداره وفي حال الادعاء بأن الثمن المسمى في العقد يزيد على الثمن الحقيقي فعلى المحكمة تقدير المبلغ الواجب ايداعه أو تقديم الكفالة على ان لا يؤثر ذلك في حقه في استرداد ما زاد على الثمن الحقيقي وللمحكمة الاستئناس بقيود الدائرة حول ذلك. ه- تقبل دعوى الشفعة دون التقيد بإجراءات المواثبة والتقرير والاشهاد . و- لا يمارس حق الشفعة اذا :- 1- حصل البيع بالمزاد العلني وفقاً للإجراءات المحددة في هذا القانون . 2- حصل البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب حتى الدرجة الرابعة ، أو بين الاصهار حتى الدرجة الثانية . 3- كان العقار قد بيع ليكون محل عبادة أو ليلحق بمحل عبادة . 4- حصل التفويض من الدولة . 5- حصل البيع من مؤسسة الإسكان الى أحد المنتفعين من مشاريعها أو من جمعية اسكان الى احد اعضائها أو من جمعيات القوات المسلحة الأردنية أو الاجهزة الامنية وصناديقها الى أحد ضباطها أو أفرادها . ز- يُ مارس الخليط في حق الشرب من عين ماء مشتركة بالانتفاع، حق الشُ فعة للعقار المجاور المبيع إذا نتج الجوار عن الإفراز الأخير لعيون المياه التي لم تجرِ فيها أعمال تسوية المياه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة