المادة 119 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019

أ- تعرض خريطة القسمة على الجهة التنظيمية المختصة، قبل البت فيها من لجنة إزالة الشيوع في العقار، وقبل طلب تسجيلها لدى مديرية التسجيل، وذلك لإجازتها وفقاً لأحكام قانون التنظيم المعمول بها والتصديق عليها حسب الأصول. ب- تمتنع مديرية التسجيل عن السير بإجراءات تسجيل أي قسمة لم تتم اجازة مخططاتها من الجهة التنظيمية المختصة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة