المادة 166 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019
يشمل الرهن التأميني ملحقات العقار المرهون من أبنية وإنشاءات وأشجار وتحسينات وعقارات بالتخصيص، سواء أحدثت قبل الرهن أم بعده، كما يشمل أي حقوق رتبت لمنفعة هذا العقار كحقوق الارتفاق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026