المادة 147 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019

أللوزير بناء على تنسيب المدير المستند الى توصية من وزير الخارجية منح - -: الاذن بتملك العقارات داخل حدود التنظيم لأي من 1- البعثات الدبلوماسية المعتمدة لمزاولة أعمالها وسكن رؤسائها وافرادها شريطة معاملة بلادها للبعثات الدبلوماسية الأردنية بالمثل . 2- المنظمات العربية والإقليمية والدولية المعتمدة في المملكة لمزاولة أعمالها وسكن ممثليها . ب- يبت المجلس في أي حالة غير منصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة