المادة 169 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019
يضمن الراهن العقار المرهون رهناً تأمينياً، ويسأل في مواجهة المرتهن عن كل ضرر يلحق بالعقار المرهون الى حين الوفاء بالدين وذلك في حدود مسؤوليته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026