المادة 24 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019

لا يحق لأي شخص لحقت به أضرار من جراء القيام بأعمال التحديد أو المسح أو تقدير القيمة أن يطلب تعويضاً عنها، وللمدير إذا ثبت له تعذر الانتفاع بعقار لوجود علامة تحديد أو مسح فيه، أن يأمر بتغيير موضع العلامة بناء على طلب خطي مقدم من مالك العقار مشفوع بما يثبت تعذر انتفاعه بعقاره.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة