المادة 47 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019
ينظم مأمور التسوية عند انتهاء التحقيق في الادعاءات جدولا يسمى (جدول الادعاءات) يشمل جميع الادعاءات المعترف بها و المتنازع عليها ويرفعه إلى المدير لتدقيقه مرفقاً به تقارير مفصلة عن كل ادعاء بحق متنازع عليه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026