المادة 136 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019
أ- يقدم غير الاردني والشخص الحكمي طلب إذن بتملك عقار إلى الدائرة، وفقا للإجراءات المحددة بتعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية.
ب- يخاطب المدير، عند طلب الاذن بتملك عقار، في أي من الحالات الواردة في هذا الفصل، الجهات المعنية لإبداء رأيها فيه.
ج- يرفع طلب الاذن بتملك العقار الى الجهة المختصة بمنحه وفق احكام هذا الفصل لتصدر قرارها بشأنه وعليها مراعاة رأي الجهات المعنية في الطلب.
د - تحدد بقرار من المجلس الجهات المعنية التي تجب مخاطبتها لإبداء رأيها في طلب تملك العقار في كل حالة من حالات تملك العقار المنصوص عليها في هذا الفصل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026