المادة 56 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019
أيصدق رئيس المحكمة أو من ينيبه جدول الحقوق الذي لم ترد عليه أي - اعتراضات كما يصدق القسم غير المعترض عليه من جدول الحقوق ويعيده للمدير و يرسل القسم المعترض عليه من الجدول إلى المحكمة للنظر .والبت في الاعتراضات
ب- يسمى جدول الحقوق المصدق وفق احكام هذه المادة (جدول الحقوق النهائي).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026